نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1036، ص 523
- نُشر
- 16 أيلول 1950
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 523)
حياة القانون
قانون الانشاء والتعمير والعمل غير ساري
رقم 29 لسنة 1950 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 523، نُشر في 16 أيلول 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (4)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - لتأخر الوصول عاجلا الى ما فيه انهاء مشكلة فلسطين وللرغبة الاكيدة في دوام السياسة في عدم الخروج عن مرامي دول الجامعة العربية في هذه المسألة نفسها ، وبناء على الضرورة الملحة لمساعدة من يمكن مساعدته ممن فاء الى المملكة الاردنية …
المادة 3
المادة 3 - يحق لكل فلسطيني او جماعة او هيئة فلسطينية فقدت اراضيها او وسائل معيشتها من جراء العدوان اليهودي وفاءت الى المملكة الاردنية الهاشمية وترغب في مزارعة او في الاشتراك في مزارعة اية ارض تزيد مساحتها على حاجة اهلها ومزارعيها او …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون الانشاء والتعمير والعمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.