التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 523
نُشر
16 أيلول 1950
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 523)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الانشاء والتعمير والعمل غير ساري

رقم 29 لسنة 1950 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 523، نُشر في 16 أيلول 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 رقم 810 لسنة 1952 · صادر بمقتضى المادة (7)غير ساري
نظام الاسكان في جبل النظيف عمان رقم 833 لسنة 1952 · صادر بمقتضى المادة (7)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون الانشاء والتعمير والعمل) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - لتأخر الوصول عاجلا الى ما فيه انهاء مشكلة فلسطين وللرغبة الاكيدة في دوام السياسة في عدم الخروج عن مرامي دول الجامعة العربية في هذه المسألة نفسها ، وبناء على الضرورة الملحة لمساعدة من يمكن مساعدته ممن فاء الى المملكة الاردنية …

المادة 3

المادة 3 - يحق لكل فلسطيني او جماعة او هيئة فلسطينية فقدت اراضيها او وسائل معيشتها من جراء العدوان اليهودي وفاءت الى المملكة الاردنية الهاشمية وترغب في مزارعة او في الاشتراك في مزارعة اية ارض تزيد مساحتها على حاجة اهلها ومزارعيها او …

المادة 4

المادة 4 - يجري قيد كل ما يستملك من اراضي بموجب هذا القانون باسم الدولة.

المادة 5

المادة 5 - يحق لكل فلسطيني او هيئة او جماعة فلسطينية فاءت الى هذه المملكة للاسباب الواردة في المادة (3) ولها اموال منقولة او غير منقولة وحصلت عليها باية وسيلة ان تتصرف بها كأي مواطن اردني.

المادة 6

المادة 6 - لا يعتبر هذا القانون حلا نهائياً لمشكلة هؤلاء الذين فاءوا الى المملكة الاردنية الهاشمية ولا يغير مرامي الامة في الحق المعروف لها في فلسطين.

المادة 7

لوزير الانشاء والتعمير والعمل (بموافقة مجلس الوزراء ) ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 - رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد واللاجئين والانشاء والتعمير والعمل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الانشاء والتعمير والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية