الجريدة الرسميةالعدد 1039ص 59716 تشرين الأول 1050
المادة (2) - تطبق على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة :-
1 - قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926 مع كافة التعديلات والذيول والإضافات التي طرأت عليه او اضيفت له ، وكذلك الانظمة
و الاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 - قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944
3 - قانون البندرول لسنة 1927 مع كافة التعديلات والذيول التي طرأت عليه واضيفت له ، وكذلك الانظمة والتعليمات الصادره
بموجبه.
4 - قانون صنع وبيع المكسرات لسنة 1928 مع كافة التعديلات والذيول التي طرأت عليهما او اضيفت لهما ، وكذلك الانظمة
والتعليمات والاوامر الصادرة بموجبهما.
5 - قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 مع كافة التعليمات الصادرة بموجبه.
6 - قانون الملح لسنة 1950 مع الانظمة الصادرة بموجبه