التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1039، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1039ص 59716 تشرين الأول 1050

المادة (2) - تطبق على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة :- 1 - قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926 مع كافة التعديلات والذيول والإضافات التي طرأت عليه او اضيفت له ، وكذلك الانظمة و الاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه. 2 - قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944 3 - قانون البندرول لسنة 1927 مع كافة التعديلات والذيول التي طرأت عليه واضيفت له ، وكذلك الانظمة والتعليمات الصادره بموجبه. 4 - قانون صنع وبيع المكسرات لسنة 1928 مع كافة التعديلات والذيول التي طرأت عليهما او اضيفت لهما ، وكذلك الانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بموجبهما. 5 - قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 مع كافة التعليمات الصادرة بموجبه. 6 - قانون الملح لسنة 1950 مع الانظمة الصادرة بموجبه

الإحالة

المادة 2 من قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1039، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية