التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تشكيلات النقابة

المادة 32من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 32- يشترط في صحة اجتماعات الهيئة العامة المنعقدة لانتخاب مجلس النقابة وتعديل قانون نقابة المحامين النظاميين او النظام الداخلي او اقرار الموازنة او وضع أنظمة أخرى بموجب هذا القانون وجود الاكثرية المطلقة ، فاذا لم تجتمع مثل هذه الاكثرية في المرة الاولى وتوجه الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الانعقاد صحيحاً مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالاكثرية

الإحالة

المادة 32 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية