التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
نُشر
16 شباط 1955
المواد
56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة المحامين النظاميين غير ساري

رقم 9 لسنة 1955 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152، نُشر في 16 شباط 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966غير ساري
نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 17

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 17 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (17)

1- ليس في قانون نقابة المحامين النظامين ما يمنع توكيل أي شخص عادي من القيام بمعاملة طلب بيع مال مرهون ، على أن لا يتخذ مثل هذا الشخص هذه الاشغال مهنة له. 2- الخلاف على صحة استحقاق الفائدة عن اكثر من المدة المعنية بالرهن وعدمه ، انما ينطوي على تفسير رقم 29 لسنة 19551955
1- لا يجوز لمجلس النقابة ان يعفي طالب اجازة تعاطي المحاماة في الاردن من التدريب كليا أو جزئيا الا في الحالتين التاليتين: أ- اذا كان قد أجيز بتعاطي مهنة المحاماة في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون نقابة المحامين الاردنيين في جدول المحام رقم 73 لسنة 19571957
1-انه وان كانت المحاكم العادية - عند النظر في الدعاوى الحقوقية - تملك صلاحية التعدي لبحث مشروعية القرارات الادارية وان تشل آثارها بالنسبة لرافع الدعوى ، دون التعرض لالغائها ، الا ان حقها هذا محصور في هذه الحالات: أ- ان ينص المشرع صراحة على اختصاص رقم 300 لسنة 19621962
1- كل حكم او قرار صادر من محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من مائة دينار ، يقبل التمييز بدون اذن بقطع النظر عما اذا كان الحكم او القرار يفصل في الدعوى نهائيا او يعيدها لمحكمة اول درجة ، ما دام انه قد فصل في الدعو رقم 240 لسنة 19631963
1- ان اي نظام يصدر وفقا لاحكام القوانين تعطى بموجبه اية محكمة اختصاصا معينا للفصل باية قضية لا يجوز العمل بموجبه ، ذلك لان مثل هذا النظام يعتبر مخالفا لاحكام الدستور ، ومن حق المحكمة ان تمتنع عن تنفيذ احكامه . 2- ان قانون نقابة المحامين النظاميين ر رقم 302 لسنة 19631963
1- لا تعتبر اجراءات القضايا الصلحية التي حصلت بحضور المحامي المتدرب قانونية بمقتضى المادة 4 (2) من قانون نقابة المحامين النظاميين ، ما لم يبرز للمحكمة ما يثبت انه كان بتاريخ وقوعها مفوضا من استاذه وحاصلا على اذن مجلس النقابة . 2- استمرار الفريقين في رقم 378 لسنة 19631963
1- ان حضور المحامي مع موكله للمحاكمة دون ابراز اية وكالة خطية لا يعتبر حضورا قانونيا ولا يبرر حضوره في الدفاع عن موكله عملا بالفقرة 3 من المادة 52 من قانون نقابة المحامين النظاميين . 2- ان البينة الشخصية غير مقبولة لأثبات صحة الوكالة ما دام ان قان رقم 261 لسنة 19641964
1- لا يجوز الاعتماد على الشهادة المعطاة له من مدير المخابرات العامة والمتضمنة بأنه غير مطلوب لدوائر الامن العام في المملكة وليس فيها ما يفيد أنه غير محكوم بجناية أو جنحة ، وذلك لغايات المادة الخامسة من قانون نقابة المحامين النظاميين. 2- لا يحق لمحك رقم 9 لسنة 19651965
لا يجوز اجراء التبليغ بطريق النشر اذا كان اجراءه على المدعى عليه الموجود في القاهرة بطريق الانابة وفقا لأحكام اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية والنافذة المفعول في الاردن بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 19551955
1- اذا صدر قرار مجلس النقابة عن هيئة مؤلفة من نقيب المحامين وثلاثة من اعضاء مجلس النقابة بدون ان توجه الدعوة الى باقي اعضاء المجلس لحضور جلسة المحاكمة التأديبية التي صدر فيها القرار المطعون به ، مع ان قانون نقابة المحامين يوجب دعوة كافة اعضاء مجلس ا رقم 434 لسنة 19651965
ان الفقرة (هـ) من المادة 133 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم 46 لسنة 965 لا تنطبق احكامه الا على الاشخاص الذين تناط بهم الوظائف المبينة في هذه الفقرة بمقتضى احكام هذا القانون وليس بمقتضى احكام قانون سابق ، اذ ان القانون لا يسري على ما قبل
1- لا يوجد في قانون نقابة المحامين النظاميين ما يمنع المحامي المتدرب من الاشتغال بالصحافة في غير اوقات تدربه. 2- ان ما ورد في قانون المحامين من أنه يمتنع على المحامي ان يباشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة ، هو نص خاص بالمحامين الاساتذة. 3- ان ال رقم 41 لسنة 19671967
1- ان حق المحامي المتدرب في المرافعة في القضايا الصلحية نيابة عن استاذه يتوقف بموجب قانون المحامين السابق رقم 9 لسنة 955 على توفر شرطين. الاولى - حصوله على اذن بذلك من مجلس النقابة بعد مرور ستة اشهر على بدء تدريبه الثاني - حصوله على تفويض خطي من است
اذا ثبت بأن المحامي لم يعد يتوفر فيه شرط الاقامة في المملكة الاردنية المنصوص عليها في المادة 4 من قانون نقابة المحامين النظاميين ، فان قرار مجلس النقابة بعدم اداراج اسمه في جدول المحامين المزاولين والامتناع عن استيفاء الرسم السنوي منه لهذه الغاية يت رقم 46 لسنة 19691969
1- تقسم الغرامات الى ثلاثة أنواع: (1) الغرامة الجزائية وهي التي تفرض من المحكمة على مرتكب جريمة بناء على نص قانوني. (2) الغرامة المالية وهي التي تقررها القوانين المالية لمخالفة احكامها فيما يضر بمصلحة الخزينة. (3) الغرامة المدنية وهي التي تقرر جزا رقم 143 لسنة 19691969
1- اذا كان المحامي وكيلا عاما عن شركة ومفوضا بتمثيلها بالمرافعة والمدافعة والاستشارات القانونية وكل ما يتوجب عليه القيام به قانونا ، فان هذه الأعمال تدخل في نطاق الامور المنصوص عليها في المادة 2 من قانون المحامين النظاميين وينطبق عليه قانون المحامين رقم 195 لسنة 19691969
نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1945 وقانون نقابة المحامين النظاميين (المعدل)1945
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الباب الاولفي مهنة المحاماة

المادة 2

المادة 2- المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعوى والقيام باجراءاتها والمدافعة فيها وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء اجر ، فوظائفهم تشمل اموراً اربعة: 1- الادعاء بالحقوق والدفاع عنها والقيام …

الباب الثانيفي تأليف النقابة

المادة 3

المادة 3- تتألف نقابة واحدة للمحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية من جميع المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة فيها مركزها عمان الا انه يمكن تشكيل فروع لها في مراكز محاكم البداية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة العدلية علماً به

المادة 4

المادة 4- للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة امام كافة المحاكم والهيئات المعنية في المادة الثانية ولا تقبل المدافعات والمرافعات من الوكلاء اذا كانوا من غير هؤلاء المحامين ويستثنى من ذلك الحالات التي تجيز المحكمة فيها لشخص …

الباب الثالثالانتساب الى النقابة

المادة 5

المادة 5- يكون الانتساب الى النقابة بتقديم طلب خطي الى مجلس النقابة يطلب فيه المستدعي تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ويربط به الوثائق التي تثبت انه: 1- اردني الجنسية 2- أتم الواحدة والعشرين من العمر 3- ليس محكوماً بجناية او جنحة او …

المادة 6

المادة 6- على المحامي الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه وان يرفق مع الطلب تعهداً من الاستاذ يتضمن انه قبل الطالب متدرباً في مكتبه تحت رقابته واشرافه ومسؤوليته

المادة 7

المادة 7- ينتدب النقيب أحد اعضاء المجلس ليقوم بالتحقيق عن أحوال المستدعي وينظم تقريراً بتحقيقاته ويعرض التقرير مع الطلب على مجلس النقابة الذي يقرر قبول الطالب بقيده في سجل المحامين المتدربين او رفض طلبه

المادة 8

المادة 8- اذا قبل الطالب يبلغ القرار الى رئيس النيابة العامة او من يقوم مقامه ويعلن في دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الاقل

المادة 9

المادة 9- يجوز تمييز قرار المجلس في طلب الانتساب الى محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ

المادة 10

المادة 10- يملك حق التمييز من قرار المجلس كل من المستدعي، في حالة رد طلبه ، ورئيس النيابة العامة او من يقوم مقامه او يشغل وظيفته وكل محام مسجل في النقابة

المادة 11

المادة 11- 1- مدة التدريب سنتان وتعتبر منذ تسجيل المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين بناء على قرار مجلس النقابة 2- يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كلياً او جزئياً: أ- المستدعي الذي كان قد أجيز بتعاطي مهنة المحاماة في قطر عربي …

المادة 12

المادة 12- يشترط في المحامين لكي يجوز لهم قبول المتدربين في مكاتبهم ان يكون قد مضى على تعاطيهم مهنة المحاماة كمحامين اساتذة مدة ثلاث سنوات ولا يجوز ان يزيد عدد المتدربين لدى المحامي الواحد عن اثنين ويقتضي على المتدرب ان ينتسب الى، ويعمل …

المادة 13

المادة 13-1- على المحامي المتدرب ان يلازم مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في الايام التي ينقطع فيها عن الحضور لعذر ملجىء. وعلى المحامي الاستاذ في حالة انقطاع المتدرب عن الحضور او عدم مواظبته على التدريب …

المادة 14

المادة 14-1- للمحامي المتدرب ان يقوم باسم استاذه بالمراجعة بكل ما هو من امور المحاماة ما عدا المرافعة أمام محاكم البداية والاستئناف والتمييز 2- يحق للمحامي المتدرب بعد مرور ستة أشهر على بدء تدريبه أن يرافع في محاكم الصلح تحت اشراف استاذه …

المادة 15

المادة 15- للمحامي المتدرب ان يغير استاذه بطلب يعين فيه الأسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من الاستاذ القديم يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه ومع اشعار آخر من استاذه الجديد يتضمن تعهده بقبوله المحامي المتدرب …

الباب الرابعطلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة

المادة 16

المادة 16- 1- تقدم طلبات التسجيل في سجل المحامين الأساتذة في المملكة الاردنية الهاشمية لمجلس نقابة المحامين النظاميين المؤلف بموجب هذا القانون 2- يشترط في طالب التسجيل: أ- أن يثبت لمجلس النقابة أنه اردني الجنسية ومقيم عادة في المملكة …

المادة 17

المادة 17- عند تقديم هذا الطلب يحيله النقيب الى أحد أعضاء مجلس النقابة ليكون محققَا يبحث فيه كفاءة المستدعي من جميع النواحي ويرفع تقريراً بذلك الى مجلس النقابة وعلى ضوء هذا التقرير والمستندات المرفقة بالطلب يقرر المجلس درج اسم المستدعي في …

المادة 18

المادة 18- يكون القرار الذي يصدره مجلس النقابة قابلاً للتمييز وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 9و10 من هذا القانون، مع مراعاة الفارق

المادة 19

المادة 19- اذا لم يميز قرار المجلس او ميز وبت به قبول المستدعي ففي هذه الاحوال يستصحب النقيب او نائبه المستدعي ويمثلون أمام محكمة التمييز بنصابها القانوني حيث يحلف اليمين الآتية:- ( أقسم بالله العظيم انني سوف لا أقول ولا أنشر شيئاً مدافعاً …

المادة 20

المادة 20- يسمح للمحامين من رعايا الدول العربية ان يسجلوا أنفسهم في النقابة على أن يثبتوا: 1- انهم استوفوا من حيث السن والكفاءة والشهادة والتدريب جميع الشروط التي تخولهم ان يسجلوا في احدى نقابات دولهم 2- ان آخر نقابة سجلوا فيها لم تمنعهم …

المادة 21

المادة 21- يحق لمجلس النقابة ان يسمح باذن خاص لاحد المحامين من رعايا الدول العربية أن يرافع في قضية معينة. وفي الاحوال المستعجلة يقوم النقيب باعطاء هذا الاذن
الباب الخامسجدول المحامين

المادة 22

المادة 22-يسجل المحامون الاساتذة في قائمة تبعاً للحروف الابجدية وينشرها مجلس النقابة في الجريدة الرسمية في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء رسوم المحاماة السنوية عاماً بعد عام وتحذف أسماء الذين لم يسددوا …

المادة 23

المادة 23- يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم ترد اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة 24

المادة 24- 1- يمارس المحامون المرخصون أعمال المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية 2- يجوز لمجلس النقابة أن يعيد درج اسم محام كان قد أجيز سابقاً في جدول المحامين اذا كان حذف اسمه من الجدول ناشئاً عن انقطاعه …

الباب اسادسحقوق المحامين وواجباتهم

المادة 25

المادة 25-1- لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول النقابة الاشتغال بالمحاماة او بالمراجعة بما هو من امور المحاماة مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون و كل من كان غير محام و زاول عملاَ من أعمال المحاماة او توسط مقابل أجر في جلب القضايا …

المادة 26

المادة 26- 1- من واجبات المحامي ان يتفرغ لاعمال مهنته بعد تسجيله في جدول النقابة ويتفرع عن ذلك أمور أربعة:: أ- أن يكون مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية ب- أن لا يباشر بنفسه أعمال التجارة او الصناعة ج- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف …

المادة 27

المادة 27- يحظر على المحامي تحت طائلة المسؤولية التأديبية: 1- ان يسعى في جلب أرباب القضايا بأي طريق من طرق السمسرة او عن طريق الارباح والاتعاب مع اشخاص ليسوا محامين 2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها 3- ان يقبل اسناداً تجارية من …

الباب التاسعتشكيلات النقابة

المادة 28

المادة 28- - الهيئة العامة: تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاساتذةالمقيدين في جدول المحامين الذي ادوا رسوم النقابة المنصوص عليها في النظام الداخلي وهو حق شخصي لا يمكنهم ان ينيبوا به غيرهم

المادة 29

المادة 29- وظائف الهيئة العامة: 1- انتخاب مجلس النقابة 2- تصديق الموازنة السنوية 3- تعيين رسوم النقابة 4- البحث في جميع الشؤون التي تهم النقابة 5- الموافقة على الانظمة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة

المادة 30

المادة 30- انعقاد الهيئة: تنعقد الهيئة العامة بصورة عادية في النصف الاول من شهر آذار من كل سنة لانتخاب مجلس النقابة ويمكن دعوتها الى الانعقاد في جلسات استثنائية بناء على قرار مجلس النقابة او على طلب فريق من المحامين لا يقل عددهم عن الربع …

المادة 31

المادة 31- تجري الدعوة الى اجتماعات الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه بكتب شخصية وباعلان في الصحف المحلية وفي قاعة محكمة التمييز

المادة 32

المادة 32- يشترط في صحة اجتماعات الهيئة العامة المنعقدة لانتخاب مجلس النقابة وتعديل قانون نقابة المحامين النظاميين او النظام الداخلي او اقرار الموازنة او وضع أنظمة أخرى بموجب هذا القانون وجود الاكثرية المطلقة ، فاذا لم تجتمع مثل هذه …

المادة 33

المادة 33- مجلس النقابة: ان مجلس النقابة هو الهيئة الادارية فيها ويتألف من نقيب وستة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة

المادة 34

المادة 34- يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة: 1- أن يكون محامياً استاذاً مدة خمس سنوات على الأقل، اما الذين اشتغلوا القضاء فيحسب عليهم العمل القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين 2- أن لاتقل سنه عن الثلاثين.

المادة 35

المادة 35- انتخاب مجلس النقابة: يكون الانتخاب سرياً ويجري بحضور ممثل وزير العدلية وينتخب النقيب أولاً ، ثم الستة أعضاء ويتم انتخاب النقيب في الدورة الاولى بالاكثرية المطلقة للمحامين الحاضرين واذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة نفسها …

المادة 36

المادة 36- اجتماع مجلس النقابة: يجتمع المجلس مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه

المادة 37

المادة 37- 1- في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الاسباب فيقوم نائب النقيب مقامه لجميع أغراض هذا القانون حتى نهاية الدورة القائمة ، ويدعى من حصل على الاكثرية في انتخاب أعضاء المجلس بحسب التسلسل ، ليصبح عضواً في المجلس 2- اذا استقال عضو …

المادة 38

المادة 38- وظائف مجلس النقابة: 1- التدقيق في أمر تسجيل المحامين في الجدول 2- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة المحامين، أي المحافظة على التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها 3- إدارة أموال النقابة 4- إرسال جدول بأسماء المحامين …

المادة 39

المادة 39- المراجعات والمحاكمات على اختلافها مما يحقق عنه مجلس النقابة ويحاكم فيه مستثنى من الطوابع والرسوم العائدة لخزينة الدولة المنصوص عليها في قوانين الرسوم القضائية وأنظمتها
الباب الثامنبدل اتعاب المحامين

المادة 40

المادة 40- جميع الاتفاقيات بين المحامين وموكليهم بخصوص بدل الأتعاب سواء كانت خطية أم شفهية تكون نافذة، والخلافات التي تقع بشأنها تعرض على المحاكم المختصة كما هي الحالة في عامة الاتفاقيات ، ويشترط في ذلك ان من حق المحاكم التي تعرض أمامها …

المادة 41

المادة 41- اذا لم يتفق المحامي وموكله على بدل الأتعاب من قبل ، ولا أمكن الاتفاق عليه من بعد ورفض الموكل دفع البدل المطلوب فللمحامي أن يرفع الأمر الى المحاكم المختصة لتقرر مقدار بدل الاجر

المادة 42

المادة 42- لا يكون للمحامي الذي يمثل فريقاً في الدعوى الحق بمطالبة الفريق الآخر مباشرة بأتعابه فيها
الباب التاسعفي تأديب المحامين

المادة 43

المادة 43- 1- السلطة التأديبية: ان مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في تأديب المحامين و محاكمتهم عن تصرفاتهم المسلكية 2- مجلس التأديب: يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة ويعين من بينهم رئيساً ، أن لم يكن النقيب او نائبه من …

المادة 44

المادة 44- اقامة الدعوى التأديبية: تقام الدعوى التأديبية على احدى الصور الآتية 1- بناء على طلب وزارة العدلية او رئيس النيابة العامة او النائب العام 2-بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين. 3- بناء على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين 4- …

المادة 45

المادة 45- يسار في اجراءات التأديب وفاقا لاحكام النظام الداخلي، مع مراعاة ما يلي:- 1- تخضع اجراءات التأديب للسرية التامة 2- اذا قرر النقيب ان هنالك من موجب لملاحقة الشكوى بعد اجراء التحقيق الأولي المنصوص عليه في المادة 46 من النظام الداخلي …

المادة 46

المادة 46- تكون القرارات الغيابية قابلة للاعتراض خلال خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ

المادة 47

المادة 47- تكون القرارات التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتاً او شطب اسم المحامي من سجل المحامين ، قابلة للتمييز ، الى محكمة التمييز ، من قبل من يتعلق بهم قرار المجلس وذلك خلال عشرة أيام تلي تاريخ تفهيم الحكم الوجاهي او تاريخ تبليغ الحكم …

المادة 48

المادة 48 - يجوز لرئيس النيابة العامة او من يقوم مقامه او يشغل وظيفته تمييز قرارات المجلس التأديبية في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالادانة او التأديب او كانت العقوبة تنبيهاً او توبيخَاً وذلك خلال عشرة أيام تلي تاريخ تبليغه قرار …

المادة 49

المادة 49- تكون قرارات مجلس النقابة التأديبية حيث يقتضي ذلك قابلة للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات محكمة التمييز قابلة للتنفيذ فور صدورها ويعود أمر التنفيذ لرئيس النيابة العامة او من يقوم مقامه

الباب العاشرأحكام عامة

المادة 50

المادة 50- تكون جميع الرسوم التي تستوفى من المحامين بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين والنظام الداخلي عائدة الى صندوق النقابة وتابعة لموازنتها ويعود أمر تحديدها واستيفائها الى مجلس النقابة وفاقاً لأحكام النظام الداخلي الساري المفعول …

المادة 51

المادة 51- يجوز لنقابة المحامين من وقت لآخر بموافقة وزير العدلية أن تضع نظاماً داخليا للنقابة ونظاماً لتقاعد المحامين ونظاماً لتحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة بموجب هذا القانون واية انظمة …

المادة 52

المادة 52- 1- بالرغم عما ورد في أي قانون او تشريع آخر يكون من حق المحامي المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بتمثيلهم بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى كافة المحاكم ودوائر الاجراء والسلطات الرسمية …

المادة 53

المادة 53- يلغى من نصوص القوانين الاخرى ما يتعارض مع أحكام هذا القانون ما عدا انظمة مجلس الحقوق الفلسطيني فتبقى سارية المفعول على الطلاب الذين انتسبوا لمعهد الحقوق منذ سنة 1945 وما قبلها

المادة 54

المادة 54- يلغى قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1945 وقانون نقابة المحامين النظاميين (المعدل) رقم 99 لسنة 1951 ويشترط في ذلك ان تبقى جميع الاجراءات التي تمت بموجبها سارية المفعول وان يعتبر جدول المحامين الذي نظم بموجبهما كأنه قد …

المادة 55

المادة 55- يبقى النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين ساري المفعول مع تعديلاته الى الحد الذي لا تتعارض فيه احكامه مع نصوص هذا القانون

المادة 56

المادة 56- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون نقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية