الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 35- انتخاب مجلس النقابة:
يكون الانتخاب سرياً ويجري بحضور ممثل وزير العدلية وينتخب النقيب أولاً ، ثم الستة أعضاء ويتم انتخاب النقيب في
الدورة الاولى بالاكثرية المطلقة للمحامين الحاضرين واذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة نفسها وتكفي فيه الاكثرية
النسبية واذا تساوت الاصوات ينتخب الاكبر سناً ، أما انتخاب الستة أعضاء فيتم في دورة واحدة بالاكثرية النسبية وبعد
اتمام انتخاب النقيب و الستة أعضاء ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين الاعضاء الستة نائباً للنقيب وأميناً
للسر وأميناً للصندوق.