التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تشكيلات النقابة

المادة 37من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 37- 1- في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الاسباب فيقوم نائب النقيب مقامه لجميع أغراض هذا القانون حتى نهاية الدورة القائمة ، ويدعى من حصل على الاكثرية في انتخاب أعضاء المجلس بحسب التسلسل ، ليصبح عضواً في المجلس 2- اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه. واذا كان عدد الاعضاء المستقلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد عن اثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم

الإحالة

المادة 37 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية