التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تشكيلات النقابة

المادة 38من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 38- وظائف مجلس النقابة: 1- التدقيق في أمر تسجيل المحامين في الجدول 2- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة المحامين، أي المحافظة على التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها 3- إدارة أموال النقابة 4- إرسال جدول بأسماء المحامين المتمرنين الى وزارة العدلية 5- تأديب المحامين 6- تنفيذ مقررات الهيئة العامة 7- التدخل بين المحامين لحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة 8- تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة ويكون النصاب القانوني مؤلفاً من أربعة أعضاء بما فيهم النقيب او نائبه ، ويشترط عندما يكون نصاب الجلسة مؤلفاً من أربعة أعضاء ( بما فيهم النقيب او نائبه ) أن تتخذ قرارات المجلس بأكثرية ثلاثة من الحاضرين

الإحالة

المادة 38 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية