الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 38- وظائف مجلس النقابة:
1- التدقيق في أمر تسجيل المحامين في الجدول
2- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة المحامين، أي المحافظة على التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها
3- إدارة أموال النقابة
4- إرسال جدول بأسماء المحامين المتمرنين الى وزارة العدلية
5- تأديب المحامين
6- تنفيذ مقررات الهيئة العامة
7- التدخل بين المحامين لحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة
8- تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة ويكون النصاب القانوني مؤلفاً من أربعة أعضاء بما فيهم النقيب او نائبه ،
ويشترط عندما يكون نصاب الجلسة مؤلفاً من أربعة أعضاء ( بما فيهم النقيب او نائبه ) أن تتخذ قرارات المجلس بأكثرية
ثلاثة من الحاضرين