الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
الباب الثامن
بدل اتعاب المحامين
المادة 40- جميع الاتفاقيات بين المحامين وموكليهم بخصوص بدل الأتعاب سواء كانت خطية أم شفهية تكون نافذة، والخلافات
التي تقع بشأنها تعرض على المحاكم المختصة كما هي الحالة في عامة الاتفاقيات ، ويشترط في ذلك ان من حق المحاكم التي
تعرض أمامها مثل هذه الخلافات أن تقدر الاتعاب التي تراها عادلة بالنسبة لظروف الدعوى في الحالتين التاليتين:-
1- اذا كانت الاتفاقية التي نشأ الخلاف حولها تجعل الأتعاب متوقفة على النجاح في الدعوى
2- اذا كانت الأتعاب المتفق عليها تكون جزءاً من موضوع الادعاء