الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 52- 1- بالرغم عما ورد في أي قانون او تشريع آخر يكون من حق المحامي المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات
الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بتمثيلهم بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى كافة المحاكم ودوائر الاجراء والسلطات
الرسمية والجهات الاخرى على ان يكون المحامي في جميع الحالات مسؤولآ شخصياً عن صحة توقيع موكله
2- للمحامي ان ينيب عنه محامياً آخر بتفويض يوقع عليه في أي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها
ولا يكون هذا التفويض تابعا للطوابع او الرسوم
3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى أية محكمة الا بموجب وكالة خطية واذا كانت الوكالة
تشمل درجات متعددة في المحاكمة فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة في كل درجة من هذه الدرجات
4- تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافياً لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها
، ويجوز للمحكمة التي تبرز الوكالة العامة امامها ، اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم فيها وتدفع رسوم
ابراز لصندوق النقابة عن هذه الوكالات في كل درجة من درجات المحاكمة