التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · أحكام عامة

المادة 52من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 52- 1- بالرغم عما ورد في أي قانون او تشريع آخر يكون من حق المحامي المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بتمثيلهم بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى كافة المحاكم ودوائر الاجراء والسلطات الرسمية والجهات الاخرى على ان يكون المحامي في جميع الحالات مسؤولآ شخصياً عن صحة توقيع موكله 2- للمحامي ان ينيب عنه محامياً آخر بتفويض يوقع عليه في أي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ولا يكون هذا التفويض تابعا للطوابع او الرسوم 3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى أية محكمة الا بموجب وكالة خطية واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكمة فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة في كل درجة من هذه الدرجات 4- تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافياً لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ، ويجوز للمحكمة التي تبرز الوكالة العامة امامها ، اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم فيها وتدفع رسوم ابراز لصندوق النقابة عن هذه الوكالات في كل درجة من درجات المحاكمة

الإحالة

المادة 52 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية