الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 7- ينتدب النقيب أحد اعضاء المجلس ليقوم بالتحقيق عن أحوال المستدعي وينظم تقريراً بتحقيقاته ويعرض التقرير
مع الطلب على مجلس النقابة الذي يقرر قبول الطالب بقيده في سجل المحامين المتدربين او رفض طلبه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · الانتساب الى النقابة
الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
الإحالة
المادة 7 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.