التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الانتساب الى النقابة

المادة 11من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 11- 1- مدة التدريب سنتان وتعتبر منذ تسجيل المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين بناء على قرار مجلس النقابة 2- يجوز لمجلس النقابة ان يعفي من التدريب كلياً او جزئياً: أ- المستدعي الذي كان قد أجيز بتعاطي مهنة المحاماة في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب هذا القانون في جدول المحامين الاردنيين ب- المستدعي الذي كان قد اشغل وظيفة مدع عام او مساعد نائب عام او نائب عام او قاض نظامي في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية