الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 13-1- على المحامي المتدرب ان يلازم مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في الايام
التي ينقطع فيها عن الحضور لعذر ملجىء. وعلى المحامي الاستاذ في حالة انقطاع المتدرب عن الحضور او عدم مواظبته على
التدريب بصورة مرضية أن يبلغ مجلس النقابة ذلك. ويجوز للمجلس في مثل هذه الحالة ان يضيف المدة التي يراها مناسبة الى
مدة تدريبه
2- اذا ظهر لمجلس النقابة في أي وقت من الأوقات ان المتدرب قد انقطع عن التدريب بصورة نهائية فيجوز للمجلس الغاء انتسابه
وشطب اسمه من جدول المحامين المتدربين