التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة

المادة 19من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 19- اذا لم يميز قرار المجلس او ميز وبت به قبول المستدعي ففي هذه الاحوال يستصحب النقيب او نائبه المستدعي ويمثلون أمام محكمة التمييز بنصابها القانوني حيث يحلف اليمين الآتية:- ( أقسم بالله العظيم انني سوف لا أقول ولا أنشر شيئاً مدافعاً او مستشاراً مما هو مخالف للقوانين والانظمة او الاخلاق الطيبة او أمن الدولة او السلم العام وان لا أقصر فيما يجب علي من الحرمة للمحاكم والسلطات العامة وان أحفظ السر المهني )

الإحالة

المادة 19 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية