الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
الباب الاول
في مهنة المحاماة
المادة 2- المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعوى والقيام باجراءاتها والمدافعة
فيها وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء اجر ، فوظائفهم تشمل اموراً اربعة:
1- الادعاء بالحقوق والدفاع عنها والقيام بالاجراءات المتعلقة بها بالوكالة عن الأشخاص لدى كافة المحاكم على اختلاف
انواعها عدا المحاكم الشرعية
2- ابداء الاستشارات القانونية في الدعاوى والقضايا والمسائل على اختلاف انواعها
3- تنظيم العقود بانواعها والقيام بالاجراءات التمهيدية التي يستلزمها ذلك
4- تمثيل الموكلين لدى جميع المجالس واللجان الرسمية والمحكمين وموظفي الادارة والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة
على اختلاف انواعها.