التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · في تأديب المحامين

المادة 44من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 44- اقامة الدعوى التأديبية: تقام الدعوى التأديبية على احدى الصور الآتية 1- بناء على طلب وزارة العدلية او رئيس النيابة العامة او النائب العام 2-بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين. 3- بناء على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين 4- بناء على طلب النقيب عندما ينسب الى أحد المحامين تصرف لا يتفق وواجبات المحامي وليس ثمة شكوى من أحد الزملاء او المتداعين او وزارة العدلية او رئيس النيابة العامة او النائب العام

الإحالة

المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية