الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 49- تكون قرارات مجلس النقابة التأديبية حيث يقتضي ذلك قابلة للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات محكمة
التمييز قابلة للتنفيذ فور صدورها ويعود أمر التنفيذ لرئيس النيابة العامة او من يقوم مقامه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
الإحالة
المادة 49 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.