التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستور رقم 2 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3804
نُشر
2 شباط 1992
المواد
4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستور رقم 2 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3804)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستور ساري

رقم 2 لسنة 1992 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3804، نُشر في 2 شباط 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

ان الغاء تعليمات الادارة العرفية اعتبارا من 1992/4/1 الغى اختصاص المحكمة العرفية العسكرية في جرائم القتل أخذا بالثأر . كما اوجبت المادة الثانية فقرة (أ) من قانون رفع المسؤولية رقم 2 لسنة 1992 احالة جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق لدى المحاكم العرف1992
-1 اجازت المادة الثانية فقرة (د) من قانون رفع المسؤولية نتيجة الغاء الاحكام العرفية رقم 2 لسنة 1992 اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وفقا للاسس والشروط المبينة في المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . -2 يستفاد من1992
يعتبر قرار لجنة الامن الاقتصادي بمثابة القانون وفق احكام قانون حمايـة الاقتصاد الوطني رقم 2 لسنة 1992 وهو قانون خاص ويعمل به كما ورد في نصوصـه مقدما على قانون اصول المحاكمات وعليه فان مدة الطعن امام محكمتي الاستئناف والتمييز وفقا لحكم المادة (13/1992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ انهاء الاحكام العرفية.

المادة 2

المادة 2- يجري التصرف بالقضايا الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية عند نفاذ هذا القانون على الوجه التالي: - أ- جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق او المحاكمة لدى المحاكم العرفية العسكرية تحال الى المحاكم المختصة. ب- على الرغم مما ورد في …

المادة 3

المادة 3- يعفى جميع الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك جميع الاشخاص الاخرين ممن تولوا تنفيذ تعليمات الادارة العرفية او كانت لهم اي علاقة بتنفيذها في أي وقت خلال المدة التي كانت الاحكام العرفية فيها نافذه المفعول من اي مسؤولية قانونية ترتبت …

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية