نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستور رقم 2 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3804
- نُشر
- 2 شباط 1992
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستور رقم 2 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3804)
حياة القانون
قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستور ساري
رقم 2 لسنة 1992 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3804، نُشر في 2 شباط 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يجري التصرف بالقضايا الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية عند نفاذ هذا القانون على الوجه التالي: - أ- جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق او المحاكمة لدى المحاكم العرفية العسكرية تحال الى المحاكم المختصة. ب- على الرغم مما ورد في …
المادة 3
المادة 3- يعفى جميع الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك جميع الاشخاص الاخرين ممن تولوا تنفيذ تعليمات الادارة العرفية او كانت لهم اي علاقة بتنفيذها في أي وقت خلال المدة التي كانت الاحكام العرفية فيها نافذه المفعول من اي مسؤولية قانونية ترتبت …
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.