الجريدة الرسميةالعدد 38042 شباط 1992
المادة 2- يجري التصرف بالقضايا الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية عند نفاذ هذا القانون على الوجه التالي: -
أ- جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق او المحاكمة لدى المحاكم العرفية العسكرية تحال الى المحاكم المختصة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة - أ- من هذه المادة تحال قضايا شركة بنك البتراء الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية
قيد التحقيق او المحاكمة الى محكمة أمن الدولة.
ج- جميع القضايا التي أصدرت فيها المحاكم العرفية العسكرية احكاما ولم تقترن بتصديق الحاكم العسكري العام تحال الى
رئيس الوزراء لاصدار قراره فيها.
د- يجوز اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وفقاً للاسس والشروط المبينة في الباب التاسع
من قانون اصول المحاكمات الجزائية.