الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
المادة 12-1- لا يحكم على ولد بالحبس
2- لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث
3- اذا أقترف المراهق او الفتى جناية تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم على المراهق بالاعتقال مدة لا
تنقص عن ثلاث سنوات وعلى الفتى مدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الاعتقال في اصلاحية الاحداث او أي مؤسسة أخرى معينة
لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وذلك الى أن يبلغ المراهق او الفتى التاسعة عشرة من عمره
فينقل بعدها الى السجن لاكمال المدة المحكوم بها عليه.
4- اذا حكم على مراهق او فتى بالحبس او الاعتقال فينبغي على قدر ما تسمح به الامكانيات ان يفصل عن السجناء الذين تزيد
سنهم على ثماني عشرة سنة.