الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
المادة 11-1- اذا احضر حدث أمام اية محكمة لمحاكمته على اي جرم وجب عليها عند البدء في المحاكمة أن تشرح له بلغة بسيطة
خلاصة التهمة المسندة اليه ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام لا.
2- إذا لم يعترف بالتهمة المسندة اليه تشرع بسماع شهود الاثبات وعند الانتهاء من استجواب كل شاهد تسأل الحدث او والديه
او وصيه - اذا لم يكن له محام - اذا كان يرغب في توجيه اسئلة للشاهد ويكون من واجب المحكمة ان توجه للشهود الاسئلة
التي تراها ضرورية ويجوز لها ان توجه ما تستنسبه من الاسئلة للحدث لشرح وتعليل اي شيء ورد في افادته.
3- إذا كانت ثمة بينة كافية تبرر تكليف المتهم بتقديم دفاعه تسمع المحكمة شهادة شهود الدفاع ويسمح للحدث أن يتقدم
بدفاعه كما يسمح لوالده او وصيه بمساعدته في الدفاع عن نفسه إلا إذا كان له محام.
4- إذا أعترف الحدث بالتهمة المسندة اليه واقتنعت المحكمة بصحة أعترافه او اقتنعت بثبوت التهمة تسأله عندئذ عما اذا
كان يرغب في الادلاء بشيء لتخفيف العقوبة او لاي أمر آخر وقبل البت في كيفية معاملته تحصل المحكمة من مراقب السلوك
على المعلومات التي تمكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه يعود لمصلحة المتهم بشأن سيرته العمومية وبيئته
وسلوكه في المدرسة واحواله الصحية ويجوز لها ان توجه اليه ما تشاء من الاسئلة فيما يتعلق بهذه المعلومات كما يجوز
لها لاجل الحصول على هذه المعلومات أن تأمر باجراء فحص طبي خاص له او بوضعه تحت الملاحظة الطبية وأن تفرج عنه من وقت
لآخر بكفالة او أن تعتقله في دار التوقيف و الاعتقال او اصلاحية الاحداث.