التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

المادة 21-1- إذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة أو مراقب السلوك أن الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها أو يجوز لها أن تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه ووضعه في معتقل خاص أو الإفراج عنه بكفالة إلى أن يتسنى حضوره أمام المحكمة. 2- إذا ثبت للمحكمة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام المراقبة تسير في المعاملة كالآتي: أ- يجوز للمحكمة أن تفرض على ذلك الحدث غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير تأمر بتحصيلها من ماله أو مال والده، أو ب- إذا لم يكن ذلك الحدث قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تدينه وأن تصدر أي حكم في وسعها إصداره فيما لو كانت قد أدانته بذلك الجرم، أو جـ- إذا كان ذلك الحدث قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم في وسعها إصداره فيما لو كانت قد أدانته بذلك الجرم الأصلي. 3- إذا أصدرت المحكمة حكمها على الحدث بموجب هذه المادة فإن قرارها يلغي أمر المراقبة إلا إذا كان الحكم مقتصراً علىدفغ غرامة أو عطل وضرر أو تعويض أو مصاريف محكمة ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار أمر المراقبة.

الإحالة

المادة 21 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية