التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

المادة 20-1- إن المحكمة التي تصدر أمر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الإشراف على الحدث الذي يراد وضعه تحت المراقبة وإذا توفي هذا المراقب أو تعذر عليه لسبب من الأسباب القيام بواجباته أو وجد رئيس مراقبي السلوك أن من المستحسن أن يتولى الإشراف على ذلك الحدث مراقب سلوك آخر بدلاً من الأول تختار المحكمة مراقب سلوك آخر. 2- إذا تقرر وضع انثى تحت اشراف مراقب السلوك وجب أن يكون مراقب السلوك امرأة.

الإحالة

المادة 20 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية