الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
المادة 22- 1- إذا ظهر للمحكمة بناء على طلب مراقب السلوك أو النيابة أن حدثا موضوعاً تحت المراقبة قد ادين بارتكاب
جرم خلال نفاذ أمر المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين
فيها أو يجوز لها أن تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه ووضعه في دار التوقيف والاعتقال أو الإفراج عنه بكفالة إلى أن يتسنى
حضوره أمام المحكمة.
2- إذا ثبت للمحكمة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد أدين بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة تسير في المعاملة كالاتي:
أ- إذا لم يكن ذلك الحدث قد أدين بالجرم الاصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تدينه بالجرم الأصلي
وأن تصدر أي حكم يكون في وسعها اصداره فيما لو كانت قد أدانته بذلك الجرم الأصلي ، أو
ب- إذا كان ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم في وسعها إصداره
بذلك الجرم الأصلي، أو
3- إذا أصدرت المحكمة حكمها على الحدث بموجب هذه المادة فإن قرارها يلغي أمر المراقبة إلا إذا كان الحكم يقضي بدفع
غرامة أو عطل وضرر أو تعويض أو مصاريف محاكمة ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار أمر المراقبة.