التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

المادة 22- 1- إذا ظهر للمحكمة بناء على طلب مراقب السلوك أو النيابة أن حدثا موضوعاً تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها أو يجوز لها أن تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه ووضعه في دار التوقيف والاعتقال أو الإفراج عنه بكفالة إلى أن يتسنى حضوره أمام المحكمة. 2- إذا ثبت للمحكمة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد أدين بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة تسير في المعاملة كالاتي: أ- إذا لم يكن ذلك الحدث قد أدين بالجرم الاصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تدينه بالجرم الأصلي وأن تصدر أي حكم يكون في وسعها اصداره فيما لو كانت قد أدانته بذلك الجرم الأصلي ، أو ب- إذا كان ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم في وسعها إصداره بذلك الجرم الأصلي، أو 3- إذا أصدرت المحكمة حكمها على الحدث بموجب هذه المادة فإن قرارها يلغي أمر المراقبة إلا إذا كان الحكم يقضي بدفع غرامة أو عطل وضرر أو تعويض أو مصاريف محاكمة ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار أمر المراقبة.

الإحالة

المادة 22 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية