الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
المادة 21-1- إذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة أو مراقب السلوك أن الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة
أي حكم من أحكام المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين
فيها أو يجوز لها أن تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه ووضعه في معتقل خاص أو الإفراج عنه بكفالة إلى أن يتسنى حضوره أمام
المحكمة.
2- إذا ثبت للمحكمة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام المراقبة تسير في المعاملة كالآتي:
أ- يجوز للمحكمة أن تفرض على ذلك الحدث غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير تأمر بتحصيلها من ماله أو مال والده، أو
ب- إذا لم يكن ذلك الحدث قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تدينه وأن تصدر أي حكم
في وسعها إصداره فيما لو كانت قد أدانته بذلك الجرم، أو
جـ- إذا كان ذلك الحدث قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم في وسعها إصداره
فيما لو كانت قد أدانته بذلك الجرم الأصلي.
3- إذا أصدرت المحكمة حكمها على الحدث بموجب هذه المادة فإن قرارها يلغي أمر المراقبة إلا إذا كان الحكم مقتصراً علىدفغ
غرامة أو عطل وضرر أو تعويض أو مصاريف محكمة ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار أمر المراقبة.