الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة:-
1- أن يصدر قراراً باحالته الى دار التوقيف والاعتقال بدلاً من احالته الى السجن على أن يبقى معتقلاً طيلة مدة التوقيف
او الى أن يفرج عنه بحكم القانون ولا يجوز توقيف أي ولد في السجن.
2- اذا ثبت للمحكمة او لقاضي التحقيق أن المراهق او الفتى متمرد لدرجة لا يؤتمن معها احالته الى الاعتقال على هذه
الصورة او انه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله على الوجه المتقدم، جاز لها او له الامر باعتقاله في السجن
في المكان المعد لامثاله من السجناء.
3- يجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق الغاء القرار الصادر وفاقاً للفقرة (1) من هذه المادة باعتقال المراهق او الفتي
في دار التوقيف والاعتقال واصدار قرار وفاقاً للفقرة (2) باعتقال ذلك المراهق او الفتى في السجن اذا تبين لها او له
ضرورة ذلك.