التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة:- 1- أن يصدر قراراً باحالته الى دار التوقيف والاعتقال بدلاً من احالته الى السجن على أن يبقى معتقلاً طيلة مدة التوقيف او الى أن يفرج عنه بحكم القانون ولا يجوز توقيف أي ولد في السجن. 2- اذا ثبت للمحكمة او لقاضي التحقيق أن المراهق او الفتى متمرد لدرجة لا يؤتمن معها احالته الى الاعتقال على هذه الصورة او انه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله على الوجه المتقدم، جاز لها او له الامر باعتقاله في السجن في المكان المعد لامثاله من السجناء. 3- يجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق الغاء القرار الصادر وفاقاً للفقرة (1) من هذه المادة باعتقال المراهق او الفتي في دار التوقيف والاعتقال واصدار قرار وفاقاً للفقرة (2) باعتقال ذلك المراهق او الفتى في السجن اذا تبين لها او له ضرورة ذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية