التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

المادة 10- اذا احضر شخص متهم بجريمة امام أية محكمة من المحاكم وكان مظهره يدل على انه قد جاوز الثامنة عشرة من عمره ولكنه ادعى بانه ما زال حدثاً وجب على المحكمة اذا لم يكن مقيداً في سجلات النفوس ان تجري تحقيقاً وافياً للتثبت من سنة وان تسمع ما يتسنى له من الشهادات عند النظر في الدعوى وايفاء بغايات هذا القانون تعتبر السن التي تقدرها المحكمة على الصورة الآنف ذكرها انها هي السن الحقيقية لذلك الشخص سواء اكان تقديرها يشير الى انه حدث ام انه تجاوز الثماني عشرة سنة.

الإحالة

المادة 10 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية