التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

المادة 12-1- لا يحكم على ولد بالحبس 2- لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث 3- اذا أقترف المراهق او الفتى جناية تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم على المراهق بالاعتقال مدة لا تنقص عن ثلاث سنوات وعلى الفتى مدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الاعتقال في اصلاحية الاحداث او أي مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وذلك الى أن يبلغ المراهق او الفتى التاسعة عشرة من عمره فينقل بعدها الى السجن لاكمال المدة المحكوم بها عليه. 4- اذا حكم على مراهق او فتى بالحبس او الاعتقال فينبغي على قدر ما تسمح به الامكانيات ان يفصل عن السجناء الذين تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة.

الإحالة

المادة 12 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية