التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي رقم 8 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 57
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 5716 كانون الثاني 1939

المادة الثانية - النظامات العامة لحكومة شرق الاردن المتعلقة بالموظفين والمنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 كانون الاول سنة 1926 وجميع تعديلاتها تعتبر انظمة وضعت بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 56 من القانون الاساسي.

الإحالة

المادة 2 من قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية