التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي رقم 8 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 57
نُشر
16 كانون الثاني 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي غير ساري

رقم 8 لسنة 1939 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 57، نُشر في 16 كانون الثاني 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون ( قانون موظفي الحكومة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - النظامات العامة لحكومة شرق الاردن المتعلقة بالموظفين والمنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 كانون الاول سنة 1926 وجميع تعديلاتها تعتبر انظمة وضعت بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 56 من القانون الاساسي.

المادة 3

المادة الثالثة - تلغى ضمنا اية قوانين عثمانية تخالف احكامها احكام الانظمة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 56 من القانون الاساسي كما ان هذه القوانين قد تلغى صراحة بالانظمة المذكورة.

اسأل مساعدك عن قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية