التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي الحكومة/ صادر المادة 56 (أ) من القانون الاساسي والقانون رقم 8 لسنة 1939 رقم 810 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 643، ص 511
نُشر
19 آب 1939
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي الحكومة/ صادر المادة 56 (أ) من القانون الاساسي والقانون رقم 8 لسنة 1939 رقم 810 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي الحكومة/ صادر المادة 56 (أ) من القانون الاساسي والقانون غير ساري

رقم 810 لسنة 1939 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 511، نُشر في 19 آب 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير جواز الجمع بين وظفتي أساسيتن في أن واحد رقم 1107 لسنة 19461946
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

بالرغم عما ورد في الانظمةالمتعلقة بموظفي الحكومة يعين الموظفون والمستخدمون الاخرون الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية المقر العالي ويعزلون وتقبل استقالاتهم بأمر من سمو الامير المعظم.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي الحكومة/ صادر المادة 56 (أ) من القانون الاساسي والقانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية