نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي رقم 8 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 623، ص 57
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 57)
حياة القانون
قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي غير ساري
رقم 8 لسنة 1939 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 57، نُشر في 16 كانون الثاني 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - النظامات العامة لحكومة شرق الاردن المتعلقة بالموظفين والمنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 كانون الاول سنة 1926 وجميع تعديلاتها تعتبر انظمة وضعت بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 56 من القانون الاساسي.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.