الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
المادة 18- يقطع راتب التقاعد المخصص للذكر من افراد العائلة بعد اكماله السابعة عشرة من عمره الا اذا:
1- كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا جسيما او تعطيلا كليا ففي هذه الحالة يستمر في دفع راتب التقاعد ما
بقي العجز ، غير انه يترتب عليه اذا طلب اليه من قبل الحكومة ان يعرض نفسه للفحص الطبي في المكان و الزمان اللذين
يعينان له فان تخلف عن ذلك قطع عنه راتب التقاعد بقرار من مجلس الوزراء
2- اذا كان يطلب العلم في مدرسة جامعية او ثانوية ففي هذه الحالة يستمر في تقاضي راتب التقاعد الى ان يكمل
دراسته.