التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقاعد واكراميات العائلات

المادة 17من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

الفصل الرابع تقاعد واكراميات العائلات المادة 17-1- مع مراعاة احكام المواد التالية يعتبر اولاد الضابط او الفرد الذكور الذين لم يكملوا السابعة عشرة من اعمارهم وبناته وزوجاته ووالدته وجدتاه افراد عائلته الذين يحق لهم ان يتقاضوا راتب تقاعد او اكرامية او تعويضات. 2- يدفع راتب التقاعد الى العائلة من اليوم الذي يلي يوم وفاة الضابط او الفرد.

الإحالة

المادة 17 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية