التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقاعد واكراميات العائلات

المادة 19من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 19- 1- لا تستحق بنت الضابط او الفرد او والدته او جدته راتب التقاعد اذا كانت متزوجة عند وفاته. وراتب التقاعد الممنوح للبنت او الوالدة او الزوجة او الجدة يقطع عنها عند زواجها وفي كلا الحالين تستعيد كل منهن حقها في راتب التقاعد اذا هي طلقت او توفى زوجها اعتبارا من تاريخ الطلاق او الوفاة. 2- واذا كانت احداهن تتقاضى راتب تقاعد عند وفاة الضابط او الفرد بصفتها ارملة او بصفة اخرى فتستوفى اكبر راتب تقاعد تستحقه.

الإحالة

المادة 19 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية