التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقاعد واكراميات العائلات

المادة 18من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 18- يقطع راتب التقاعد المخصص للذكر من افراد العائلة بعد اكماله السابعة عشرة من عمره الا اذا: 1- كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا جسيما او تعطيلا كليا ففي هذه الحالة يستمر في دفع راتب التقاعد ما بقي العجز ، غير انه يترتب عليه اذا طلب اليه من قبل الحكومة ان يعرض نفسه للفحص الطبي في المكان و الزمان اللذين يعينان له فان تخلف عن ذلك قطع عنه راتب التقاعد بقرار من مجلس الوزراء 2- اذا كان يطلب العلم في مدرسة جامعية او ثانوية ففي هذه الحالة يستمر في تقاضي راتب التقاعد الى ان يكمل دراسته.

الإحالة

المادة 18 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية