التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقاعد واكراميات العائلات

المادة 24من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 24- 1- اذا قتل ضابط او فرد او توفى بنتيجة اضرار اصابته فادت الى وفاته - من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته- ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتب وظيفته الاخير. واذا كان عند وفاته قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لها نصف راتب وظيفته الاخير. 2- وبالاضافة الى راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة بمقتضى الفقرة السابقة تعطى عائلة الضابط أو الفرد تعويضا نقديا مقداره رواتب سنة محسوبة على اساس راتبه الشهري الاخير في الوظيفة يعطى هذا التعويض في حوادث الاستشهاد و القتل اثناء قيام الموظف بواجبه العسكري.

الإحالة

المادة 24 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية