التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقاعد واكراميات العائلات

المادة 25من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

1- الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الضابط او الفرد بموجب المادة (21) من هذا القانون دينار واحد واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار غير أن مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز راتب تقاعد الضابط او الفرد المتقاعد. 2- الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الضابط او الفرد بموجب المادة (24) من هذا القانون دينار واحد واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لايتجاوز نصف الراتب الاخير الذي يتقاضاه الضابط او الفرد المتوفي.

الإحالة

المادة 25 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية