التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الخدمات والتقاعد والاكراميات

المادة 6من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 6- 1- تقتطع عائدات التقاعد من الرواتب بالنسبة التالية: أ- سبعة في المائة من رواتب الضباط. ب- خمسة في المائة من رواتب الافراد. 2- تقتطع عائدات التقاعد من رواتب التقاعد بنسبة خمسة في المائة. 3- لا تستوفى عائدات التقاعد من رواتب تقاعد عائلات الضباط و الافراد. 4- تستوفى عائدات التقاعد من الضباط الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القانون ممن لم يؤدوها من تاريخ انتسابهم للخدمة في سائر الرتب حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بنفس النسب المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة بالصورة التي يقررها وزير المالية اذا رغب في ذلك اي ضابط لم يكن تابعا للتقاعد اعتبار خدمته السابقة تابعة للتقاعد وتسري احكام هذه الفقرة على الضباط الذين يعاد استخدامهم بعد نفاذه 5- يجوز للفرد الذي يرغب في اعتبار خدمته السابقة تابعة للتقاعد ان يقدم طلبا بذلك وان يؤدي عن خدمته عائدات التقاعد بنفس النسب المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة بالصورة التي يقررها وزير المالية واذا لم يفعل ذلك فتعتبر خدمته التابعة للتقاعد من تاريخ نفاذ هذا القانون فقط.

الإحالة

المادة 6 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية