الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
المادة 6- 1- تقتطع عائدات التقاعد من الرواتب بالنسبة التالية:
أ- سبعة في المائة من رواتب الضباط.
ب- خمسة في المائة من رواتب الافراد.
2- تقتطع عائدات التقاعد من رواتب التقاعد بنسبة خمسة في المائة.
3- لا تستوفى عائدات التقاعد من رواتب تقاعد عائلات الضباط و الافراد.
4- تستوفى عائدات التقاعد من الضباط الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القانون ممن لم يؤدوها من تاريخ انتسابهم للخدمة
في سائر الرتب حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بنفس النسب المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة بالصورة التي
يقررها وزير المالية اذا رغب في ذلك اي ضابط لم يكن تابعا للتقاعد اعتبار خدمته السابقة تابعة للتقاعد وتسري احكام
هذه الفقرة على الضباط الذين يعاد استخدامهم بعد نفاذه
5- يجوز للفرد الذي يرغب في اعتبار خدمته السابقة تابعة للتقاعد ان يقدم طلبا بذلك وان يؤدي عن خدمته عائدات التقاعد
بنفس النسب المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة بالصورة التي يقررها وزير المالية واذا لم يفعل ذلك فتعتبر خدمته
التابعة للتقاعد من تاريخ نفاذ هذا القانون فقط.