الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
المادة 5- 1- تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة الجيش العربي الاردني وتدخل في الحساب
المدة التي يقضيها في الاسر و اية خدمة سابقة مما تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني او اي قانون
آخر بشرط ان تكون قد دفعت عنها عائدات التقاعد بتمامها ولا تدخل في حساب التقاعد اية خدمة قام بها قبل اكمال السابعة
عشرة من عمره.
2- اذا احيل ضابط او فرد على التقاعد بموجب الفقرة الاولى من المادة الثامنة والمواد 9و12و14 من هذا القانون ثم اعيد
استخدامه يوقف راتب تقاعده وتحسب له المدة التي قضاها خارج الخدمة ، خدمة مقبولة للتقاعد ، بشرط ان لا تزيد هذا المدة
على اربع سنوات في كل فاصلة وعلى ان تؤدى العائدات التقاعدية عن الفواصل التي دخلت بالحساب بالنسبة للراتب الاخير
الذي كان يستوفى قبل وقوع الفاصلة وتستوفى هذه العائدات بالشكل الذي يوافق عليه وزير المالية على ان لا يزيد المدفوع
بالشهر الواحد عن 15%من راتب التقاعد المستحق وتنزل هذه الفواصل عندما تبلغ الخدمة الفعلية خمسا وعشرين سنة للضابط
وعشرين سنة للفرد ولا يحسب من الفواصل الا بمقدار ما يكمل (25) سنة للضابط و(20) سنة للفرد.