التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المرض والعجز

المادة 16من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 16- اعادة الاستخدام بموجب المادة السابقة تكون مقيدة باحكام المادة (5) الفقرة (2)من هذا القانون. الا ان الفرد او الضابط المعاد استخدامه بهذه الصورة لا يستعيد مرتب التقاعد الاضافي الممنوح له بمقتضى المادة (14) الفقرة (2) من هذا القانون عند انفصاله من وظيفته الاخيرة الا اذا كان انفصاله من وظيفته الاخيرة ناشئا عن العجز الذي منح بسببه مرتب التقاعد الاضافي.

الإحالة

المادة 16 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية