الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
المادة 24- 1- اذا قتل ضابط او فرد او توفى بنتيجة اضرار اصابته فادت الى وفاته - من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال
منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته- ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته
ثلث راتب وظيفته الاخير. واذا كان عند وفاته قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لها نصف راتب
وظيفته الاخير.
2- وبالاضافة الى راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة بمقتضى الفقرة السابقة تعطى عائلة الضابط أو الفرد تعويضا نقديا
مقداره رواتب سنة محسوبة على اساس راتبه الشهري الاخير في الوظيفة يعطى هذا التعويض في حوادث الاستشهاد
و القتل اثناء قيام الموظف بواجبه العسكري.