التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · احكام خاصة:

المادة 26من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

الفصل الخامس: احكام خاصة: المادة 26- 1- اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد اعطي اكرامية بموجب المواد 11و12و14 من هذا القانون فيجب ان يعيد تلك الاكرامية دفعة واحدة او على عدة دفعات يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له الخدمة التي اعطي الاكرامية من اجلها. 2- اذا اعيد ضابط او فرد بعد نفاذ هذا القانون الى الخدمة وكان قد استرد عائداته التقاعدية عن خدمته السابقة فيجب عليه قبل ان يكمل خدمته المقبولة للتقاعد ان يرد هذه العائدات دفعة واحدة او على عدة دفعات يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له خدمة التي استرد عنها عائدات التقاعد.

الإحالة

المادة 26 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية