الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
الفصل الخامس:
احكام خاصة:
المادة 26-
1- اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد اعطي اكرامية بموجب المواد 11و12و14 من هذا القانون فيجب ان يعيد تلك الاكرامية
دفعة واحدة او على عدة دفعات يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له الخدمة التي اعطي الاكرامية من اجلها.
2- اذا اعيد ضابط او فرد بعد نفاذ هذا القانون الى الخدمة وكان قد استرد عائداته التقاعدية عن خدمته السابقة فيجب
عليه قبل ان يكمل خدمته المقبولة للتقاعد ان يرد هذه العائدات دفعة واحدة او على عدة دفعات يوافق عليها وزير المالية
والا فلا تحسب له خدمة التي استرد عنها عائدات التقاعد.