الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
الفصل الثاني
الخدمات والتقاعد والاكراميات
المادة 4- الضباط والافراد الآتي ذكرهم تابعون للتقاعد بمقتضىاحكام هذا القانون:
1- الضباط والافراد الاردنيون الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · الخدمات والتقاعد والاكراميات
الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
الإحالة
المادة 4 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.