التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4062، ص 2402
نُشر
16 آب 1995
المواد
11
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4062، ص 2402)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الوزراء أن يقرر اعتبار أي دولة أو هيئة أو شخص جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها وفق احكام هذا القانون. ب- لمجلس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها الامور المحظور التعامل بها مع الجهات …

المادة 3

لمجلس الوزراء أن يقرر اعلان المقاطعة الكلية أو الجزئية لاي دولة أو جهة أو شخص ويحدد مدى هذه المقاطعة والامور والمواد التي تشملها والشروط والقيود المتعلقة بها ، والاستثناءات منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 4

تنشر القرارات والتعليمات التي تصدر بمقتضى أحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء فيها.

المادة 5

لرئيس الوزراء أن يعين حارسا على الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة العائدة للجهة المعادية وتحدد مهام الحارس وصلاحياته والأحكام والاجراءات الخاصة بتلك الاموال وحفظها والتصرف بها والنفقات والتعويضات التي تستحق لتلك الاموال أو …

المادة 6

أ- بالإضافة لما ورد في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز السماح لاي شخص أجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية احدى الدول العربية …

المادة 7

لا يجوز لاي أردني نقل ملكية أي عقار أو انشاء أي حق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق عليه بعقود رسمية أو عرفية أو بوكالة وذلك فيما يتعلق بالعقارات المشار اليها في الفقرة -2- من المادة -3- من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية، إلا لاردني آخر واذا …

المادة 8

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بكلتا العقوبتين ومصادرة المواد المضبوطة في الجريمة.

المادة 9

تلغى القوانين التالية والتعديلات التي طرأت عليها:- أ- قانون منع بيع العقار للعدو رقم -30 - لسنة 1973م. ب- القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم - 10 - لسنة 1958. جـ- قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم - 66- لسنة 1953.

المادة 10

لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية