نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4062، ص 2402
- نُشر
- 16 آب 1995
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4062، ص 2402)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الوزراء أن يقرر اعتبار أي دولة أو هيئة أو شخص جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها وفق احكام هذا القانون. ب- لمجلس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها الامور المحظور التعامل بها مع الجهات …
المادة 3
لمجلس الوزراء أن يقرر اعلان المقاطعة الكلية أو الجزئية لاي دولة أو جهة أو شخص ويحدد مدى هذه المقاطعة والامور والمواد التي تشملها والشروط والقيود المتعلقة بها ، والاستثناءات منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المادة 4
المادة 5
لرئيس الوزراء أن يعين حارسا على الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة العائدة للجهة المعادية وتحدد مهام الحارس وصلاحياته والأحكام والاجراءات الخاصة بتلك الاموال وحفظها والتصرف بها والنفقات والتعويضات التي تستحق لتلك الاموال أو …
المادة 6
أ- بالإضافة لما ورد في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز السماح لاي شخص أجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية احدى الدول العربية …
المادة 7
لا يجوز لاي أردني نقل ملكية أي عقار أو انشاء أي حق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق عليه بعقود رسمية أو عرفية أو بوكالة وذلك فيما يتعلق بالعقارات المشار اليها في الفقرة -2- من المادة -3- من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية، إلا لاردني آخر واذا …
المادة 8
المادة 9
تلغى القوانين التالية والتعديلات التي طرأت عليها:- أ- قانون منع بيع العقار للعدو رقم -30 - لسنة 1973م. ب- القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم - 10 - لسنة 1958. جـ- قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم - 66- لسنة 1953.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.