الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة
المجلس: مجلس حماية البيئة
الرئيس: رئيس المجلس
المؤسسة: المؤسسة العامة لحماية البيئة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
الصندوق: صندوق حماية البيئة
البيئة: المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط.
عناصر البيئة: الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها
التلوث: وجود ما يضر بالبيئة ويؤثر سلبا على عناصرها أو يخل بالتوازن الطبيعي لها.
حماية البيئة: المحافظة على البيئة ومنع تلويثها وتدهورها او الإقلال من حدته.
المحكمة: محكمة البداية