التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
نُشر
1 تشرين الأول 1995
المواد
36
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حماية البيئة غير ساري

رقم 12 لسنة 1995 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938، نُشر في 1 تشرين الأول 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 51 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (34)ساري

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006غير ساري
نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم 43 لسنة 1999 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- استقر الاجتهاد على ان دعوى الطعن تقام على مصدر القرار الا انه يجوز مخاصمة من صدر القرار لصالحه اضافة لمصدر القرار اذ لا يوجد ما يمنع ذلك ما دام ان من صدر القرار لصالحه له الحق ان يطلب ادخاله في الدعوى كشخص ثالث استنادا لنص المادة 25 من رقم 208 لسنة 19981998
1- لا يرد القول ان اغلاق الكسارة من قبل المحافظ هو اجراء تنفيذي لا يقبل الطعن، وينتصب المحافظ خصما للمستدعي في دعوى الغاء القرار المتضمن اغلاق الكسارة 0 2- اذا علم المستدعي بقرار اغلاق الكسارة العائدة له بذات اليوم الذي تم فيه الاغلاق ووقع ع رقم 11 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة المجلس: مجلس حماية البيئة الرئيس: رئيس المجلس المؤسسة: المؤسسة …

المادة 3

المادة 3-أ- تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة العامة لحماية البيئة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات …

المادة 4

المادة 4- تهدف المؤسسة إلى حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة وتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع الجهات المختصة.

المادة 5

المادة 5- تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون تمارس المؤسسة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج …

المادة 6

المادة 6- يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- المدير العام ( نائبا للرئيس ). ب- وكيل أمانة عمان الكبرى. ج- أمين عام سلطة إقليم العقبة. د- مدير الدفاع المدني العام. هـ- أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. و- أمين عام …

المادة 7

المادة 7-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ،ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالإجماع …

المادة 8

المادة 8- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ_ إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها. ب- إقرارا المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة …

المادة 9

المادة 9- تعتبر المؤسسة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والأهلية فيها تنفيذ التلعيمات والقرارات التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص …

المادة 10

المادة 10- تعمل المؤسسة على تدعيم العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بتلك الشؤون ومتابعة تنفيذها.

المادة 11

المادة 11- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في تنفيذ المشاريع. ج- إدارة شؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها وضمان حسن سير العمل فيها. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية …

المادة 12

المادة 12- تتكون الموارد المالية للمؤسسة ما يلي: أ- الأجور التي تتقاضاها مقابل خدماتها. ب- القروض والهبات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة على أن يوافق مجلس الوزراء على ما يقدم لها من جهات أجنبية. ج- الأموال التي ترصد لها في الموازنة …

المادة 13

المادة 13- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 14

المادة 14-أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الأهلية والخاصة والهيئات العربية الإقليمية والدولية على أن يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات …

المادة 15

المادة 15- تضع المؤسسة الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي للمشروعات بنظام خاص للتأكد من إتفاقها مع متطلبات البيئة والتنمية المستدامة.

المادة 16

المادة 16 -تتولى المؤسسة بالتعاون والتنسيق والمساهمة مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً للمحافظة على البيئة من التلوث وذلك فيما يتعلق - بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة والأحياء النباتية والحيوانية والبيئة …

المادة 17

المادة 17- تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي في قطاع المياه: أ- إصدار معايير قياسية عامة للمياه بجميع استعمالاتها. ب- مراقبة مصادر المياه من حيث التلوث.

المادة 18

المادة - 18 تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي في قطاع الهواء: أ- اصدار مواصفات وممعايير قياسية تحدد بموجبها نسب الملوثات المسموح بها في الهواء. ب- تحديد مواقع المنشآت التي تعتبر مصدراً لتلوث الهواء. ج- إنشاء مراكز …

المادة 19

المادة 19- تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية المساهمة بما يلي في قطاع التربة: أ- مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها إلى الحد المسموح به بيئياً. ب- مراقبة أسباب انجراف التربة والتصحر لاتخاذ الإجرءات الكفيلة للحد منها.

المادة 20

المادة 20- تعمل المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية على ما يلي: أ- منع إدخال أي نفايات خطرة إلى المملكة أو طمرها فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ب- وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها وكيفية معالجتها.

المادة 21

المادة 21- تحدد بنظام المواصفات والشروط الواجب توافرها في أي محمية طبيعية للأحياء البرية والمائية أو أي متنزه وطني للمحافظة عليها وحمايتها بيئيا.

المادة 22

المادة 22 - أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أخرى للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة على أن يتم تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتعاون والتنسيق المسبقين مع …

المادة 23

المادة 23- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يلقى أي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية أو على منطقة الشاطىء ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير العام.

المادة 24

المادة 24-أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة لا وتزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي تم سكب أي مادة ملوثة أو تفريغها أو إلقائها في المياه الإقليمية أو …

المادة 25

المادة 25- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بكلتا العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف وإخراجها من البحر أو أضر بها أو تسبب بالإضرار …

المادة 26

المادة 26-أ- لا يجوز طرح أي مواد ضارة بصحة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبه أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه أو تخزين أي مواد منها على مقربة من مصادر المياه وضمن المسافة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب …

المادة 27

المادة 27-أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر وبيان كيفية تجنبها أو التقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح به بيئياً بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) ـ من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها …

المادة 28

المادة 28-أ- على أصحاب المصانع والمركبات التي تنبعث منها ملوثات البيئة تركيب أجهزة عليها لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزئيات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي …

المادة 29

المادة 29- تنظر المحكمة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال وفقا للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 30

المادة 30- ينقل الموظفون والمستخدمون وسائر العاملون في دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة إلى المؤسسة عند صدور هذا القانون.

المادة 31

المادة 31 -أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر أموال المؤسسة من الأموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 32

المادة 32-أ-يقدم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريراً إلى المجلس بأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- تنظيم حسابات المؤسسة وفقاً للأصول المحاسبية ويتولى ديوان المحاسبة تدقيقها.

المادة 33

المادة 33- للوزير أن يفوض المدير العام أو المحافظ بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 34

المادة 34- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأجور والتأمينات التي تستوفيها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 35

المادة 35 - يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 36

المادة 36- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حماية البيئة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية