التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995

المادة 5- تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون تمارس المؤسسة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها. ب- قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التي يعتمدها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقويم المختبرات واعتمادها. ج-إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة. د- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها. هـ- مراقبة المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك المشاريع والشركات للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة. و- وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة للمشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والإسكانية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص أي منها وتجديد ترخيصها. ز- وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى المملكة وفقاً لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. ح- وضع أسس وشروط إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفقا لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. ط- إعداد خطط الطوارىء البيئية. ي- إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة.

الإحالة

المادة 5 من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية