الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995
المادة 5- تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون تمارس المؤسسة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات
التالية:
أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها.
ب- قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التي يعتمدها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقويم المختبرات واعتمادها.
ج-إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة.
د- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها.
هـ- مراقبة المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك المشاريع والشركات للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية
القياسية والمعايير المعتمدة.
و- وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة للمشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والإسكانية
وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص أي منها وتجديد ترخيصها.
ز- وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع
إدخاله منها إلى المملكة وفقاً لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- وضع أسس وشروط إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفقا لنظام يصدر
بمقتضى أحكام هذا القانون.
ط- إعداد خطط الطوارىء البيئية.
ي- إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة.