الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953
لا يحق لاحد ان:
1 - يضع يده على ما هو في تصرف غيره من ارض اميرية او موقوفة او يستعملها للزراعة او يؤجرها او يرسل حيواناته للرعي
فيها او يستولى على كلاءها او يحتطب فيها او يمر فيها( اذا لم يكن له حق المرور) او يحدث فيها خرقا او يجعل منها بيدراً
وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانة .
2 - يحتطب في حرج لغيره او يقتلع او يزيل اشجاره ليجعل منه مزرعة أو حقلاً او أن يطعم الاشجار النابتة نبت الطبيعة
في ارض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الارض ان يضمنه الضرر الناجم عن عمله او ان يدفع اليه بدل التطعيم
ويمتلك الاغصان المطعمة.